مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 79 من 473

صفحة
[صفحة 84]
السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ


27 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إِلَى حِينِ الطَّلَاقِ

17607- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ


28 بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى غَنَمٍ وَ رَقِيقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ كَبِرَ الرَّقِيقُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَ

17608- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْجَارِيَةِ أَوِ الْغَنَمِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْغَنَمَ وَ هِيَ حَوَامِلُ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَوَالَدَتْ عِنْدَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ نِصْفُ الْغَنَمِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ نِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ وَ لَيْسَتْ بِحَوَامِلَ فَحَمَلْنَ عِنْدَهَا وَ تَوَالَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ الْغَنَمِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْجَارِيَةَ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ وَ حَبِلَتْ عِنْدَهَا فَوَلَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ

التالي الأصلية 84داخلي 79/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...