مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 88 / داخلي 83 من 473

صفحة
[صفحة 88]
33 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُتِمَّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا

17617- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ


17618- 2، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ فِي سَاعَتِهَا


17619- 3، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ


17620- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي لِلْمُطَلَّقَةِ بِالْمُتْعَةِ وَ يَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ


وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ

التالي الأصلية 88داخلي 83/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...