مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 116 من 473

صفحة
[صفحة 123]
رَأْسِ الْيَتَامَى وَ التَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعَهُّدُ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ الْخَبَرَ


11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ

17729- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ(ع)أُنَاشِدُكَ اللَّهَ وَطِئْتَهَا وَ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ


12 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِيمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِيمَا زَادَ عَنِ الْأَكْثَرِ

17730- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ(ع)مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً وَ قَالَ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ


وَ شَرْحُ ذَلِكَ أَقَلُّ الْحَمْلِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ هُوَ زَمَنُ انْعِقَادِ النُّطْفَةِ وَ أَقَلُّهُ

التالي الأصلية 123داخلي 116/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...