مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 140 من 473

[صفحة 147]
وَ لَكَ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ رَسُولِكَ ص


34 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَبَوَيْنِ وَ عِيَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الْأُمِّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

17812- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ


17813- 2 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ وَ يُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ وَ يُقَطَّعُ أَعْضَاءً وَ يُطْبَخُ وَ يُدْعَى عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَطْبُخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا يَأْكُلْ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا عِيَالُهُ وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا أَعْضَاءً وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ


17814- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَأْكُلُ الْأَبَوَانِ الْعَقِيقَةَ وَ إِذَا أَكَلَتِ الْأُمُّ مِنْهَا لَمْ تُرْضِعْهُ


35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ

17815- 1 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ

التالي الأصلية 147داخلي 140/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...