الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 164 من 492
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 163]
يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ الْخَبَرَ
17867- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى
17868- 4 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع): إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ
وَ النَّصُّ مُنْتَهَى الْأَشْيَاءِ وَ مَبْلَغُ أَقْصَاهَا كَالنَّصِّ فِي السَّيْرِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ وَ تَقُولُ نَصَصْتُ الرَّجُلَ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ مَسْأَلَتَكَ عَنْهُ لِتَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ فِيهِ فَنَصُّ الْحِقَاقِ يُرِيدُ بِهِ الْإِدْرَاكَ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ وَ الْوَقْتُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الصَّغِيرُ إِلَى حَدِّ الْكَبِيرِ وَ هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكِنَايَاتِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَغْرَبِهَا يَقُولُ فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَماً مِثْلَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ بِتَزْوِيجِهَا إِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ وَ الْحِقَاقُ مُحَاقَّةُ الْأُمِّ لِلْعَصَبَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَ هُوَ الْجِدَالُ وَ الْخُصُومَةُ وَ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ بِهَذَا وَ يُقَالُ مِنْهُ حَاقَقْتُهُ حِقَاقاً مِثْلَ جَادَلْتُهُ جِدَالًا وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ نَصَّ الْحِقَاقِ بُلُوغُ الْعَقْلِ وَ هُوَ الْإِدْرَاكُ لِأَنَّهُ(ع)إِنَّمَا أَرَادَ مُنْتَهَى الْأَمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ مَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّمَا أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَصِّ الْحِقَاقِ هَاهُنَا بُلُوغُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَزْوِيجُهَا وَ تَصَرُّفُهَا فِي حُقُوقِهَا تَشْبِيهاً لَهَا بِالْحِقَاقِ مِنَ
التالي
ص 164/492 — الأصلية 163
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...