مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 209 من 473

صفحة
[صفحة 218]
18045- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع): أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً(ع)عَلَى زَوْجِهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً


18046- 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ يَعْنِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى النِّسَاءِ:


وَ تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفَهُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرَ


2 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

18047- 1 تَفْسِيرُ الْإِمَامِ،(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْقُوَى [فِي الْأَبْدَانِ] وَ الْجَاهِ وَ الْمِقْدَارِ يُنْفِقُونَ [وَ] يُؤَدُّونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَاةَ وَ يَجُودُونَ بِالصَّدَقَاتِ وَ يَحْتَمِلُونَ الْكُلَّ وَ يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ اللَّازِمَاتِ كَالنَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ إِذَا لَزِمَ أَوِ اسْتُحِبَّ وَ كَسَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ وَ الْأَخْذِ بِأَيْدِي الضُّعَفَاءِ

التالي الأصلية 218داخلي 209/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...