مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 284 من 473

صفحة
[صفحة 293]
18286- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَ لَا بَيْعَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ


13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

18287- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ [عَلَيْهَا] امْرَأَةً أَوِ اتَّخَذَ [عَلَيْهَا] سُرِّيَّةً أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا طَالِقٌ وَ السُّرِّيَّةَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا حُرَّةٌ قَالَ فَشَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِهِمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِعَقْدِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ [عَلَيْهَا] وَ اتَّخَذَ سُرِّيَّةً وَ لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سُرِّيَّةٌ إِنِ اتَّخَذَهَا


18288- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ ضَرَبَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهَا وَ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ يَتَسَرَّى


14 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ

18289- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

التالي الأصلية 293داخلي 284/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...