مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 289 من 473

صفحة
[صفحة 298]
وَاحِدَةً فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ إِلَّا لِمَنْ يُشْهِدُهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ


18302- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ فِي مَجْلِسٍ رَجُلٌ وَ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِي


19 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ

18303- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُمْ قَالُوا: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْكَبِيرَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً


18304- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَحْتَاجُ الزَّوْجُ لِيَنْتَظِرَ طُهْرَهَا الْحَامِلَ وَ الْغَائِبَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ


18305- 3، وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ

التالي الأصلية 298داخلي 289/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...