مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 310 من 473 · الصفحة الأصلية 319

صفحة
[صفحة 319]
لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ


18371- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ الْخَبَرَ


18372- 6، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ


18373- 7، وَ تَقَدَّمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَهُ الْخَبَرَ


2 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

18374- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا

التالي ص 310/473 — الأصلية 319 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...