مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 326 من 492

صفحة
عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 6 فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَيُطَلِّقُهَا لِلشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِلَى آخِرِهِ إِلَى إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ وَ هَذَا هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى آخِرِهِ


18376- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ هُوَ أَنْ

التالي ص 326/492 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...