مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 33 من 473

صفحة
[صفحة 37]
فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيّاً لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَ إِنْ أَبَقَتْ مَمْلُوكَةٌ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ


45 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ

17463- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ


17464- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ


46 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ كَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَى الْآخَرِ

17465- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ

التالي الأصلية 37داخلي 33/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...