مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 331 من 473

صفحة
[صفحة 340]
ع قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَ طَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً


18437- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ كَمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْحُرِّ وَ كَذَلِكَ يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً كَمَا يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْخَبَرَ


21 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

18438- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ(ع)أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ فَأَمَّا الَّتِي حَرَّمَتْهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا الَّتِي أَحَلَّتْهَا قَوْلُهُ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ أَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي


18439- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ(ع)أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِيهَا إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتّٰى تَنْكِحَ

التالي الأصلية 340داخلي 331/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...