الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 336 من 492
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 330]
18406- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَتَزَوَّجُ عَبْداً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الْعَبْدُ زَوْجٌ
11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ
18407- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ
18408- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا يُشْهِدُ عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي الرَّجْعَةِ لِمَكَانِ الْإِنْكَارِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ أَنْ يُقَالَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَ إِنْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ
التالي
ص 336/492 — الأصلية 330
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...