مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 336 من 492

صفحة
[صفحة 330]
18406- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَتَزَوَّجُ عَبْداً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الْعَبْدُ زَوْجٌ


11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ


18407- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ


18408- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا يُشْهِدُ عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي الرَّجْعَةِ لِمَكَانِ الْإِنْكَارِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ أَنْ يُقَالَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَ إِنْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ

التالي ص 336/492 — الأصلية 330 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...