مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 351 من 473 · الصفحة الأصلية 360

صفحة
[صفحة 360]
زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَيْهَا إِحْدَادٌ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ وَ إِنَّمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا خَبَرُهُ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْإِحْدَادَ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا حِدَادَ عَلَيْهَا


25 بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ وَ نَحْوِهَا

18502- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَادَّ أَنْ تَمْتَشِطَ أَوْ تَكْتَحِلَ أَوْ تَخْتَضِبَ أَوْ تَتَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْخَبَرَ


18503- 2 وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْحَادُّ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا


18504- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ ثِيَاباً مُصَبَّغَةً وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَتَزَيَّنُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِسَوَادٍ

التالي ص 351/473 — الأصلية 360 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...