مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 369 / داخلي 360 من 473

صفحة
[صفحة 369]
غَائِبٌ فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَ لَهَا الصَّدَاقُ مِنَ الثَّانِي إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشَّاهِدِ


34 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

18533- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا نُعِيَ إِلَى امْرَأَةٍ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ


35 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

18534- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنَ الطَّلَاقِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضَتَانِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَجَزَّأُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ


18535- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ خَمْسَةٌ

التالي الأصلية 369داخلي 360/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...