مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 368 من 473 · الصفحة الأصلية 377

صفحة
[صفحة 377]
لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَعْتَدَّ الَّتِي طَلَّقَهَا وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَ تَعْتَدَّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا [زَوْجُهَا] تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَرَاهُ وَ يَرَاهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ عِدَّةُ السَّبْيِ اسْتِبْرَاءُ الرَّحِمِ فَهَذِهِ وُجُوهُ الْعِدَّةِ


18562- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

التالي ص 368/473 — الأصلية 377 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...