مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 38 من 473 · الصفحة الأصلية 42

صفحة
[صفحة 42]
نَفْسَهَا وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ


55 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى

17479- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ الْخَبَرَ:


وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ


56 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

17480- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ


57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي

17481- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى

التالي ص 38/473 — الأصلية 42 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...