مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 381 من 492

صفحة
[صفحة 373]
41 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ


18549- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْخَبَرَ


18550 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ(ع): مَا يَقْرُبُ مِنْهُ


42 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ كَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ عَنِ الْوَفَاةِ


18551- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ


18552- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

التالي ص 381/492 — الأصلية 373 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...