مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 384 من 492

صفحة
[صفحة 376]
وَ الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ وَ الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ طُلِّقَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ فَحَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا بِالْحَيْضِ وَ إِنْ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَهَا وَ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأَشْهُرِ الْبِيضِ وَ إِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالدَّمِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَبِينُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ لَا تَبِينُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا الْيَوْمَ وَ وَضَعَتْ مِنَ الْغَدِ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَلْتُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِنْ مَضَى [لَهَا] أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ

التالي ص 384/492 — الأصلية 376 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...