مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 402 / داخلي 391 من 473

صفحة
[صفحة 402]
18633- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: هِيَ امْرَأَتُهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا سَنَةً وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَمَا سَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ الْخَبَرَ


18634- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ الْخَبَرَ


3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ

18635- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ اللَّهِ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا الْخَبَرَ


4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ

18636- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ

التالي الأصلية 402داخلي 391/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...