مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 395 من 473 · الصفحة الأصلية 406

صفحة
[صفحة 406]
لِمَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ سَفَرٍ فَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ اكْتُفِيَ بِمَقَالَتِهِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا فِي الْفَرْجِ إِلَّا أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِمَاعِ فَلَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ وَ أَشْهَدَ [عَلَى ذَلِكَ] جَازَ


18646- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أُوقِفَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْبِرَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ


يَعْنِي أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُخَيِّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ أَوْ يُطَلِّقْ أَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ جَعَلَ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطْلَقَّ إِذَا أُوقِفَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ


18647- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ لَأَهْجُرَنَّكِ وَ لَا أُجَامِعُكِ إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَيَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ وَ يُجَامِعَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ أَبِي أَنْ يُجَامِعَ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَآكِلِ وَ الْمَشَارِبِ حَتَّى يُطَلِّقَ


8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُؤْلِيَ أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ

18648- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوقِفَ الْمُؤْلِي وَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

التالي ص 395/473 — الأصلية 406 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...