مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 425 من 473

صفحة
[صفحة 437]
اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً الْخَبَرَ


قُلْتُ الْخَبَرُ مَرْوِيٌّ فِي الْخِصَالِ وَ التَّهْذِيبِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ لَهُ وَ لِمَا مَاثَلَهُ وُجُوهاً مِنَ الْحَمْلِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوهٍ


6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ

18758- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ تَلَاعَنَا وَ كَانَ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُ هُوَ الْوَلَدَ بِدَعْوَاهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ وَ نَفَاهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَاعُنِ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا


18759- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يَتَلَاعَنَانِ وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا ادَّعَا وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَخْوَالِهِ وَ لِمَنْ يَتَسَبَّبُ بِأَسْبَابِهِمْ

التالي الأصلية 437داخلي 425/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...