مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 432 من 473 · الصفحة الأصلية 444

صفحة
[صفحة 444]
15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ

18788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ لِعَانٌ الْخَبَرَ


18789- 2 وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُؤَدَّبُ


يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ وَ أَرَادَ بِهِ الشَّتْمَ وَ التَّعْرِيضَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ [ذَلِكَ] فِي شَرٍّ جَرَى بَيْنَهُمَا أَوْ مُرَاجَعَةِ كَلَامٍ [كَانَ] فِيهِ تَعْرِيضٌ


18790- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ


18791- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ

التالي ص 432/473 — الأصلية 444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...