مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 459 من 473 · الصفحة الأصلية 472

صفحة
[صفحة 472]
فَيَكُونُ وُلْدُهُ أَحْرَاراً وَ يَكُونُ نَسَبُهُمْ كَنَسَبِ أُمِّهِمْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ مَوْلَاهُ جَرَّ الْجَدُّ وَلَاهُمْ فَكَانُوا مَوَالِيَهُ


18891- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً ثُمَّ أُعْتِقَ قَالَ يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ بِهِ يَأْخُذُهُ


18892- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ فَإِنَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ


16 18893 4،" إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتِ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ كَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا


18894- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ فَإِنِ اسْتَوَى الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ


32 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

18895- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ سَائِبَةً فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ

التالي ص 459/473 — الأصلية 472 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...