مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 479 من 492

صفحة
[صفحة 474]
وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ(ع)وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ


35 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُكْمِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ


18900- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عِتْقُ الْأَخْرَسِ جَائِزٌ إِذَا عُلِمَ أَوْ كَانَ يُحْسِنُ الْخَطَّ


18901- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُعْتِقُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا بِمَالِهَا وَ تَفْعَلُ مَا شَاءَتْ فِي مَالِهِ دُونَ زَوْجِهَا وَ غَيْرِهِ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا


18902- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعٍ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ فَاطِمَةَ(ص)فَتَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَ إِنَّهَا مَرِضَتْ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ يَقُولَانِ لَهَا تَصَدَّقْتِ بِكَذَا وَ كَذَا فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ فَأَجَازَا وَصَايَاهَا

التالي ص 479/492 — الأصلية 474 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...