مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 85 من 492

صفحة
[صفحة 85]
نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ وَلَدِهَا


17609- 2، وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى رَقِيقٍ أَوْ غَنَمٍ وَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا فَوَلَدَتِ الرَّقِيقُ وَ الْغَنَمُ عِنْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا حِينَ سَاقَهُنَّ وَ هُنَّ حَوَامِلُ فَلَهُ نِصْفُ الْحَوَامِلِ:


وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا إِلَيْهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ


29 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ


17610- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ قَالَ وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ

التالي ص 85/492 — الأصلية 85 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...