مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 92 من 473

صفحة
[صفحة 97]
قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الْخَبَرَ


43 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمُهُورِ

17653- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَهَازِ الْبَيْتِ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ


17654- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مَجْهُولٍ لَمْ يُفْسِدِ النِّكَاحَ وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَهْرَ السُّنَّةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ


17655- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ وَ تَشَاجَرَا وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجَلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ وَ إِنْ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ إِنِ ادَّعَى دَفْعَ الْآجِلِ وَ أَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الدَّفْعِ

التالي الأصلية 97داخلي 92/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...