مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 6 من 460

صفحة
[صفحة 10]
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ عَنِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ


18964- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ فَلَا يَجُوزُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ


18965- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ التَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي حَيَاتِي وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى سَبِيلِ الْعِتْقِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ


11 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً

18966- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ الْخَبَرَ

التالي الأصلية 10داخلي 6/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...