مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 113 / داخلي 106 من 460

[صفحة 113]
فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ


19310- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَ سَمَّيْتَ وَ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ مَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ فِي السَّهْمِ زُجُّ حَدِيدٍ


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ


19311- 3 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَصْرَعُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ وَ أَكَلَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ


14 بَابُ أَنَّ مَا صِيدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تُقَاطِعُهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَ لَا يَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ

19312- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْصُرُ عَنْهُ فَيَبْتَدِرُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي بِضَرْبِهِمْ إِيَّاهُ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَخْذِهِ قَالَ حَلَالٌ أَكْلُهُ


19313- 2، وَ سُئِلَ(ع)عَنْ ثَوْرٍ وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمُّوا فَقَطَّعُوهُ بَيْنَهُمْ قَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ

التالي الأصلية 113داخلي 106/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...