مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 128 من 460

صفحة
[صفحة 135]
نَهَى أَنْ تُسْلَخَ الذَّبِيحَةُ أَوْ يُقْطَعَ رَأْسُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ وَ تَهْدَأَ


7 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ الذَّبِيحَةِ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا

19385- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ


19386- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَعْتَمِدِ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ


19387- 3، وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالا تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ


19388- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ذَبَحْتَ فَسَبَقَتِ الْحَدِيدَةُ فَأَبَانَتِ الرَّأْسَ فَكُلْهُ إِذَا خَرَجَ الدَّمُ


8 بَابُ أَنَّ الذَّبِيحَةَ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الذَّبْحِ أَوْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ وَ نَحْوِهِ جَازَ قَتْلُهَا بِالسِّلَاحِ وَ حَلَّ أَكْلُهَا بِشَرْطِ التَّسْمِيَةِ فَإِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهَا بَعْدُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ

19389- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ

التالي الأصلية 135داخلي 128/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...