مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 155 / داخلي 148 من 460

[صفحة 155]
33 بَابُ أَنَّ ذَكَاةَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيّاً فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ مَا مَاتَ فِي الْمَاءِ وَ لَا مَا مَاتَ فِي الصَّحْرَاءِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَ لَا الدَّبَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ وَ أَنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَكَ إِذَا أُخِذَ وَ شُوِيَ حَيّاً لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ

19449- 1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا يَصِيدُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا بَأْسَ


19450- 2، وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيْتاً فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ


19451- 3، وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ


وَ تَقَدَّمَ مِنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَ أَخْذُهُ حَيّاً ذَكَاتُهُ


19452- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ


19453- 5 صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُنَّا أَنَا وَ أَخِي الْحَسَنُ(ع)وَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَ بَنُو عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ قُثَمُ وَ الْفَضْلُ عَلَى مَائِدَةٍ

التالي الأصلية 155داخلي 148/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...