مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 153 من 460

صفحة
[صفحة 160]
ثَلَاثَمِائَةِ نَاقَةٍ وَ قَالَ لِلنَّاسِ شَأْنَكُمْ وَ الْأَكْلَ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَاسْتُفْتِيَ(ع)فِي الْأَكْلِ مِنْهَا فَقَضَى بِتَحْرِيمِهَا وَ قَالَ هَذِهِ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِلَّا الْمُفَاخَرَةَ وَ الْمُبَاهَاةَ فَأُلْقِيَتْ لُحُومُهَا عَلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَكَلَتْهَا الْكِلَابُ وَ الْعِقْبَانُ وَ الرَّخَمُ


19466- 8 مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، (رَحِمَهُ اللَّهُ): فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَ هِيَ أَنْ يَتَمَارَى الرَّجُلَانِ فَيَعْقِرُ هَذَا عَدَداً مِنْ إِبِلِهِ وَ يَعْقِرُ صَاحِبُهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ عَقْراً غَلَبَ صَاحِبَهُ وَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً يَرْوِيهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْبَسَ الْحَيَوَانُ فَيُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ وَ الصَّبْرُ الْحَبْسُ وَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَ هِيَ الْمَصْبُورَةُ أَيْضاً

التالي الأصلية 160داخلي 153/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...