مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 176 من 460

صفحة
[صفحة 183]
الطَّيْرِ وَ مَا لَا قَانِصَةَ لَهُ


15 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَصُفُّ مِنْهُ غَالِباً وَ يَحِلُّ مَا يَدِفُّ غَالِباً

19519- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَدِفُّ بِجَنَاحَيْهِ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَصُفُّ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَدِفُّ وَ يَصُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ


16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ بَيْضِ مَا يُؤْكَلُ فَإِنِ اشْتَبَهَ حَلَّ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ حَرُمَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ

19520- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ


19521- 2 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ النَّهْرَيْنِ قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَهْلَ قَرْيَتِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)بِشَيْءٍ كَانَ مَعَنَا وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَدْ حَمَّلَنَا رِسَالَةً

التالي الأصلية 183داخلي 176/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...