مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 180 من 460

صفحة
[صفحة 187]
وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا


19 بَابُ أَنَّ الْجَلَّالَةَ يَحِلُّ أَكْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُكُوبُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ بِثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ وَ الشَّاةُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ الْبَطَّةُ بِخَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ الدَّجَاجَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ وَ السَّمَكَةُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

19535- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى تُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا


19536- 2 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ


19537- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي الأصلية 187داخلي 180/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...