مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 14 من 460

[صفحة 18]
عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وُلْداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يُسْتَرَقُّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا


16 18993 5،" وَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبٌ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ


8 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَحْرُمُ عَلَى مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ

18994- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ إِذَا كَاتَبَهَا


9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّيِّدِ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ

18995- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْكِتَابَةِ


18996- 2، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعُ الْكِتَابَةِ

التالي الأصلية 18داخلي 14/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...