مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 193 / داخلي 186 من 460

[صفحة 193]
الْمَحْمُولُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِنْقَاذِ مَالِ السَّخْلِ لِلْمَيْتَةِ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ


27 بَابُ أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ مَيْتَةً أَوْ مُذَكّىً طُرِحَ عَلَى النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ حَلَالٌ وَ إِنِ انْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ

19555- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكِيٌّ أَوْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ


!!! 28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْبُخْتِ وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ


19556- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ


29 بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخَزِّ

19557- 1 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ


فَهَذِهِ جُمْلَةٌ كَافِيَةٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا يُصَلَّى

التالي الأصلية 193داخلي 186/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...