مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 199 من 460

[صفحة 206]
19602- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى(ع)أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا تَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ


45 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَ الْإِطْعَامِ مِنْ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ وَ عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَابِ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ عَلَيْهَا

19603- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أَتَى دَعْوَةَ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا دَخَلَ عَاصِياً وَ أَكَلَ حَرَاماً وَ خَرَجَ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ


19604- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا مَرَّ بِنَا رَجُلٌ وَ لَمْ يُسَلِّمْ وَ الطَّعَامُ بَيْنَ أَيْدِينَا أَنْ لَا نَدْعُوَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَنَا إِذَا كَانَ أَحَدُنَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ فَاسْتَأْذَنَ أَحَدٌ أَنْ لَا نَأْذَنَ لَهُ وَ أَمَرَنَا إِنْ جَاءَنَا سَائِلٌ وَ أَحَدُنَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ أَنْ لَا نُطْعِمَهُ


19605- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ وَ يَقُولُ هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا وَ مَنْ أَتَاهَا وَ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ


19606- 4، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي جَوْفِهِ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ وَ نَهَى أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ مِنْ طَعَامٍ قَدْ دُعِيَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ

التالي الأصلية 206داخلي 199/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...