مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 37 من 460

صفحة
[صفحة 42]
6 بَابُ أَنَّ يَمِينَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ

19071- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ الْخَبَرَ


7 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي مَعْصِيَةٍ كَتَحْرِيمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِيلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

19072- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبَدَّلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ


19073- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَجْعَلُونَ أَيْمَانَهُمْ دُونَ طَاعَةِ اللَّهِ


19074- 3، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ


19075- 4، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا إِنْ

التالي الأصلية 42داخلي 37/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...