مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 44 من 460

صفحة
[صفحة 49]
الرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ


19102- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ أَوِ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ


19103- 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ


19104- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ


11 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ اللَّهِ

19105- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْأَيْمَانُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَلْزَمُ الْعِبَادَ شَيْءٌ مِمَّا يَحْلِفُونَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّهِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حِنْثٌ وَ لَا تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ

التالي الأصلية 49داخلي 44/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...