مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 1 من 460

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل


الجزء السادس عشر


تأليف


المحدث الميرزا حسين النوري

[صفحة 5]
كِتَابُ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الِاسْتِيلَادِ


أَبْوَابُ التَّدْبِيرِ


1 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَى الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ

18944- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ


18945- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ قَالا إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ الْخَبَرَ


18946- 3، وَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ


18947- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَ بَيْعُهُ عَلَى مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ وَ مَا دَامَ وَ هُوَ حَيٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ نَرْوِي عَلَى الْمُدَبِّرِ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ


18948- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ مِنْ دَبْرٍ

التالي الأصلية 5داخلي 1/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...