مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 15 من 475

صفحة
[صفحة 15]
إِلَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَحُلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ لَمْ يُؤَدِّ رُدَّ فِي الرِّقِّ


18982- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَلَهُ شَرْطُهُ يَنْتَظِرُ بِالْمُكَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً


18983- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِذَا عَجَزَ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ حَتَّى تَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ


6 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ


18984- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ الَّذِي كَاتَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ فَيَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ


18985- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَمْلِكُهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مِنْهُ نُجُومَهُ فَإِذَا أُعْتِقَ كَانَ مَا بَقِيَ فِي

التالي ص 15/475 — الأصلية 15 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...