مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 21 من 475

صفحة
[صفحة 21]
عَنْ مَمْلُوكٍ سَأَلَ الْكِتَابَةَ هَلْ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ لَا تَوْقِيتَ فِي الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ


19004- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ دَيْناً عَلَيْهِ


13 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ يَنْعَتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ


19005- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُكَاتَبُ يُورَثُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَرِثُ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبٌ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا فَإِنَّ ابْنَهُ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ


19006- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ

التالي ص 21/475 — الأصلية 21 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...