مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 210 من 475

صفحة
[صفحة 207]
19607- 5 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ دَعَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى طَعَامٍ صَنَعُوهُ لَهُ وَ لِأَصْحَابٍ لَهُ خَمْسَةٍ فَأَجَابَ دَعْوَتَهُمْ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُمْ سَادِسٌ فَمَاشَاهُمْ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ بَيْتِ الْقَوْمِ قَالَ لِلرَّجُلِ السَّادِسِ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَدْعُوكَ فَاجْلِسْ حَتَّى نَذْكُرَ لَهُمْ مَكَانَكَ وَ نَسْتَأْذِنَهُمْ لَكَ


46 بَابُ حُكْمِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ خَلَطَهُ حَرَامٌ


19608- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الْجُبُنُّ مَجْهُولًا لَا يُعْلَمُ مَنْ عَمِلَهُ وَ بِيعَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْهُ


19609- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ


47 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ


19610- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا كَانَ مِنْهَا يَعْنِي مِنْ صُنُوفِ الثِّمَارِ وَ الْبُقُولِ فِيهِ الْمَضَرَّةُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّدَاوِي بِهِ الْخَبَرَ


19611- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَمْ تُنْبِتْهُ

التالي ص 210/475 — الأصلية 207 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...