مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة القارئ 25 من 460 · الصفحة الأصلية 30

صفحة
[صفحة 30]
3 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا حَيّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِيهِ صَارَتْ حُرَّةً مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا سَيِّدُهَا قَبْلُ أَوْ يُوصِي بِعِتْقِهَا أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَوْعِبٌ

19024- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدِهِ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوَلَدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وُلْدٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وُلْدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَاراً فَإِذَا كَبِرُوا تَوَلَّوْا هُمْ عِتْقَهَا فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوا لَحِقَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ


19025- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ رَجَعَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ وَالِدِي (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ


4 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الِاسْتِيلَادِ

19026- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا إِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ

التالي ص 25/460 — الأصلية 30 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...