مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 401 من 475

صفحة
[صفحة 398]
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ


20311- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَرْضٍ وَبِئَةٍ يُخْبِرُهُ بِوَبَائِهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ بِالتُّفَّاحِ فَكُلْهُ فَفَعَلَ فَعُوفِيَ:


وَ قَالَ(ع): التُّفَّاحُ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى


20312- 4 الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْحُمَّى وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ


20313- 5، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ(ع)عَنْ مَرِيضٍ اشْتَهَى التُّفَّاحَ وَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ(ع)أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ


68 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ


20314- 1 الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ التُّفَّاحَ يُورِثُ

التالي ص 401/475 — الأصلية 398 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...