مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 98 من 433

صفحة
[صفحة 103]
النَّظَرِ لَهُ


20872- 6، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ شُفْعَةٌ


20873- 7 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ


20874- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ


7 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا أَزْيَدَ فَإِنْ زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الْمَمْلُوكِ

20875- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ الرَّقِيقِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغَرِيبِ وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ أَرْضٍ


20876- 2 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

التالي الأصلية 103داخلي 98/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...