مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 100 من 433

[صفحة 105]
20882- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا فِي حَيَوَانٍ:


وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ وَ لَا فِي ثَوْبٍ


9 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ جَوْهَرٍ وَ حُكْمِ مَا إِذَا جُعِلَتْ مَهْرَ امْرَأَةٍ

20883- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى حِصَّةً بِرَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ بَزٍّ أَوْ جَوْهَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شُفْعَةٌ


20884- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ الْحِصَّةَ فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا


10 بَابٌ فِي أَنَّ الشُّفْعَةَ هَلْ تُورَثُ أَمْ لَا

20885- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ

التالي الأصلية 105داخلي 100/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...