مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 120 / داخلي 114 من 433

صفحة
[صفحة 120]
فَقَالُوا نَفْعَلُ وَ مَضَى وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ الْخَبَرَ


20931- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ دَارِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ يَفْتَحَ مَعَهُ بَاباً غَيْرَهُ فِي شَارِعٍ مَسْلُوكٍ نَافِذٍ فَذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَراً بَيِّناً وَ إِنْ كَانَ فِي رَائِقَةِ سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ لَمْ يَفْتَحْ فِيهَا بَاباً وَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا بِرِضَى أَهْلِ الرَّائِقَةِ


20932- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ طَرِيقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا كَانَ سَابِلًا يَمُرُّ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَاتَّفَقُوا عَلَى نَقْلِهِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَضُرُّونَ فِيهِ بِأَحَدٍ أَوْ فِي مِلْكِ مَنْ أَبَاحَهُمْ ذَلِكَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَحْظُرُوا الطَّرِيقَ أَوْ يَجْعَلُوا عَلَيْهَا غَلَقاً فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِالسَّابِلَةِ


20933- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ فِي بُسْتَانٍ لِرَجُلٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ بَاباً قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ


20934- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِخْرَاجِ الْجُدُرِ فِي طُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ جِدَارَ دَارِهِ إِلَى طَرِيقٍ لَيْسَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَ كَيْفَ يَزِيدُ إِلَى دَارِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَ لِمَنْ يَتْرُكُ ذَلِكَ وَ هَلْ يُتْرَكُ فِيهَا بَلْ يَرْحَلُ عَنْ قَرِيبٍ عَنْهَا وَ يَقْدَمُ عَلَى مَنْ لَا يَعْذِرُهُ وَ يَدَعُهَا لِمَنْ

التالي الأصلية 120داخلي 114/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...