مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 139 من 433

[صفحة 148]
9 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتَقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ

21004- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ وَ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالُوا لَهُمَا حِصَصُهُمَا مِنْهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا حَظَّ لَهُمَا فِيهِ


21005- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ بَعْدَ مَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا


10 بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ

21006- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُكَاتَبُ يُورَثُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَرِثُ


11 بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةُ رِقٍّ أَوْ زَوْجَةٌ يُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَى بَيْعِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ وَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُورَثُ

21007- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي الأصلية 148داخلي 139/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...