مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 192 / داخلي 183 من 433

[صفحة 192]
5 بَابُ أَنِّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِيعِ الْوَارِثِ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ

21121- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ كَذَا إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى وَ كَذَا لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ كَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ


21122- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْعَمِّ أَوْ لِلْعَمَّةِ لِأَنَّهُمَا سَبَقَا إِلَى الْمِيرَاثِ وَ إِنْ تَرَكَ بَنِي عَمٍّ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً وَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ أَوْ لِأَحَدِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَ لَا شَيْءَ لِبَنِي الْعَمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمِّهِ وَ ابْنَةَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ يَعْنِي مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ يَرِثُ أَبُوهُ وَ كَذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْعَصَبَاتِ النِّسَاءُ وَ الرِّجَالُ بِقَرَابَتِهِمْ

التالي الأصلية 192داخلي 183/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...